Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد.
<div>____________________
<div class="explanation"> في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شئ فيه " (1).
قال المحقق الشيخ علي - رحمه الله -: وإنما يعيد على المشكوك فيه وما بعده إذا لم يكثر شكه، فإن كثر عادة لم تجب عليه الإعادة، للحرج، ولأنه لا يؤمن دوام عروض الشك (2). وهو غير بعيد، وينبه عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة وأبي بصير الواردة فيمن كثر شكه في الصلاة بعد أن قال: يمضي في شكه: " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض (3) الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود " (4) فإن ذلك بمنزلة التعليل لوجوب المضي في الصلاة فيتعدى إلى غير المسؤول عنه، كما قرر في محله.
قوله: " ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد.
أما عدم وجوب إعادة الطهارة مع تيقنها والشك في الحدث فإجماعي بين العلماء، وأدلته معلومة مما سبق، بل ظاهر الروايات (5) عدم مشروعية الطهارة إلا مع تيقن الحدث. وأما عدم الالتفات إلى الشك في شئ من أفعال الوضوء بعد الانصراف من أفعاله وإن لم ينتقل عن محله فإجماعي أيضا، ويدل عليه روايات منها: صحيحة زرارة</div>
مخ ۲۵۷
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ