Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان:
الأول: في المياه, وفيه أطراف : الأول: في الماء المطلق:
وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة. وكله طاهر مزيل للحدث والخبث.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: الركن الأول، في المياه.
جمعه باعتبار تعدد أفراده، والمراد بها الأعم من الحقيقة والمجاز.
قوله: الأول، في الماء المطلق، وهو: كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة.
قد عرفت أن الغرض من هذه التعريفات إنما هو مجرد كشف معنى الاسم وإبدال اللفظ المجهول بلفظ معلوم، فلا يرد على هذا التعريف أنه فاسد، لاشتماله على لفظ الماء فيكون دوريا، ولفظة: كل، وهي لا تذكر في التعريف لأنها لعموم الإفراد والتعريف إنما هو للماهية.
ومعنى استحقاقه لإطلاق الاسم: أن ذلك الاسم موضوع بإزائه عند أهل العرف بحيث يستفاد منه من دون إضافة، وجواز تقييد بعض أفراده كماء البحر ونحوه لا يخرجه عن الاستحقاق.
قوله: وكله طاهر مزيل للحدث والخبث.
أجمع العلماء كافة على أن الماء المطلق طاهر في نفسه ومطهر لغيره، سواء نزل من السماء، أو نبع من الأرض، أو أذيب من الثلج والبرد، أو كان ماء بحر، أو غيره،</div>
مخ ۲۶
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ