Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس، <div>____________________
<div class="explanation"> كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا، ثم غسل يده اليسرى فقال: اللهم لا تعطني كتابي بيساري، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران، ثم مسح رأسه فقال: اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك، ثم مسح رجليه فقال: اللهم ثبتني على الصراط المستقيم يوم تزل فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عني، ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال: يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله تبارك وتعالى من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره، فيكتب الله عز وجل ثواب ذلك له إلى يوم القيامة " (1).
وإذ فرغ المتوضئ يستحب له أن يقول: الحمد الله رب العالمين، رواه زرارة في الصحيح، عن الصادق عليه السلام (2).
وقال الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه: وزكاة الوضوء أن يقول : اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك، والجنة (3).
قوله: وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس ما اختاره المصنف - رحمه الله - من الفرق بين الغسلة الأولى والثانية لم أقف له على مستند، ومقتضى كلام أكثر القدماء أن الثانية كالأولى، وهو خيرة المنتهى (4)، وعليه العمل، لرواية محمد بن إسماعيل (5) عن الرضا عليه السلام أنه قال: " فرض الله</div>
مخ ۲۴۹
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ