Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
والمضمضة والاستنشاق، <div>____________________
<div class="explanation"> وعن عبد الكريم بن عتبة: قال: سألت الشيخ عن الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل، أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: " لا، لأنه لا يدري أين كانت يده فليغسلها " (1) وفي الطريق محمد بن سنان، وهو ضعيف جدا (2).
ومقتضى الروايتين: أن الغسل إنما يستحب إذا كان الوضوء من إناء يمكن الاغتراف منه، وظاهرهما اختصاص الحكم بالقليل، لأنه الغالب في الإناء، وجزم الشارح بالتعميم رعاية لجانب التعبد (3). وهو ضعيف. ولو تداخلت الأسباب دخل موجب الأقل تحت موجب الأكثر. واليد هنا من الزند اقتصارا على المتيقن.
قوله: والمضمضة والاستنشاق.
المضمضة هي إدارة الماء في الفم، والاستنشاق اجتذابه بالأنف. والحكم باستحبابهما هو المعروف من المذهب، والنصوص به مستفيضة (4).
وقال ابن أبي عقيل: إنهما ليسا بفرض ولا سنة (5). وله شواهد من الأخبار، إلا أنها مع ضعفها قابلة للتأويل، نعم روى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء " (6) ونحن نقول بموجبها، فإنهما ليسا من أفعال الوضوء وإن استحب فعلهما قبله، كالسواك والتسمية ونحوهما. هذا وقد</div>
مخ ۲۴۷
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ