Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
والاغتراف بها، والتسمية، والدعاء.
<div>____________________
<div class="explanation"> كانت الكف طاهرة، ثم غرف فملأها فوضعها على جبينه (1). الحديث. ولا ريب أن العمل بمقتضى هذه الرواية أولى.
قوله: والاغتراف بها.
لقول أبي جعفر عليه السلام في حكاية وضوء رسول صلى الله عليه وآله: " إنه أخذ كفا من ماء فصبه على وجهه ثم مسح على حاجبيه (2) حتى مسحه كله، ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره، ثم غسل به ذراعه الأيمن، ثم أخذ كفا آخر وغسل به ذراعه الأيسر " (3). وأقل مراتب ذلك الاستحباب.
قوله: والتسمية والدعاء.
لما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر عليه السلام، قال: " إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإذا فرغت فقل: الحمد لله رب العالمين " (4).
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: " بسم الله وبالله وخير الأسماء لله، وأكبر الأسماء لله، وقاهر لمن في السماء وقاهر لمن في الأرض، الحمد لله الذي جعل من الماء كل شئ حي، وأحيا قلبي بالإيمان، اللهم تب علي وطهرني واقض لي بالحسنى، وأرني كل الذي أحب، وافتح لي بالخيرات من عندك يا سميع الدعاء " (5).
ولو اقتصر على بسم الله أجزأ، لإطلاق قول الصادق عليه السلام: " إذا سميت في</div>
مخ ۲۴۵
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ