Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> لحيته وأجفانه إن لم يبق في يده نداوة (1).
ويمكن المناقشة فيه باحتمال اختصاص ذلك بالناسي، أو أن يكون الجفاف للضرورة غير مبطل.
الثاني: لو والى في وضوئه فاتفق الجفاف أو التجفيف لم يقدح ذلك في صحة الوضوء، لأن الأخبار الواردة بالبطلان مع الجفاف مفروضة فيما حصل باعتبار التفريق، كما يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: " ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي " (2) وكلام الأصحاب لا ينافي ذلك، فما ذكره الشهيد - رحمه الله - في الذكرى من أن الأخبار الكثيرة بخلافه (3)، غير واضح.
الثالث: لو كان الهواء رطبا بحيث لو اعتدل لجف البلل لم يضر، لوجود البلل حسا، وكذا لو أسبغ الوضوء بحيث لو كان معتدلا لجف.
الرابع: لو تعذر بقاء البلل للمسح جاز الاستئناف، للضرورة، ونفي الحرج، وصدق الامتثال، واختصاص وجوب المس بالبلل بحالة الإمكان، ويحتمل الانتقال إلى التيمم، لتعذر الوضوء.
الخامس: لو نذر المتابعة في الوضوء الواجب أو الندب انعقد نذره قطعا، لما في ذلك من المسارعة إلى فعل الطاعة، ومتى أخل بها أثم ولزمته الكفارة. والأصح صحة الوضوء، لأن المنذور هنا أمر خارج عن حقيقته فلا يكون الإخلال به مؤثرا في صحته، كما لو نذر المكلف القنوت في صلاة الفريضة أو تسبيحا زائدا على القدر الواجب في</div>
مخ ۲۳۰
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ