Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> الظنبوب (1) " (2).
ويؤيده الأخبار الواردة بالمسح على النعلين من دون استبطان الشراك، كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " إن عليا عليه السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين " (3) قال الشيخ - رحمه الله -: يعني إذا كانا عربيين، لأنهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه.
وذهب العلامة في المختلف إلى أن الكعب هو المفصل بين الساق والقدم. ثم قال:
وفي عبارة علمائنا اشتباه على غير المحصل، فإن الشيخ وأكثر الجماعة قالوا: إن الكعبين هما النابتان في وسط القدم، قاله الشيخ - رحمه الله - في كتبه. وقال السيد: الكعبان هما العظمان النابتان في ظهر القدم عند الشراك. وقال أبو الصلاح: هما معقد الشراك.
وقال المفيد - رحمه الله -: الكعبان هما قبتا القدمين، أمام الساقين، ما بين المفصل والمشط، وقال ابن أبي عقيل: الكعبان في ظهر القدم. وقال ابن الجنيد - رحمه الله -:
الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق، وهو المفصل الذي قدام العرقوب (4).
قلت هذه العبارات صريحة في خلاف ما ادعاه، ناطقة بأن الكعبين هما العظمان النابتان في وسط القدم، غير قابلة للتأويل بوجه، فإن المفصل بين الساق والقدم لا يكون وسطا للقدم، فقوله: إن في عبارات الأصحاب اشتباها على غير المحصل، مريدا به أن المحصل لا يشتبه عليه أن الكعب عند الأصحاب هو المفصل بين الساق والقدم، عجيب.
وأعجب من ذلك أن شيخنا الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (نسب العلامة</div>
مخ ۲۱۸
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ