Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابعه زائدة أو لحم نابت وجب غسل الجميع ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله . ولو كان له يد زائدة وجب غسلها.
<div>____________________
<div class="explanation"> عن هذه الرواية بأنها مخالفة للإجماع، ثم حملها على الاستحباب، وهو حسن.
وفي الثالث يجب غسل رأس العضد، بناء على وجوب غسل المرفق أصالة.
وعلى القول بأن وجوبه من باب المقدمة يسقط غسله، وهو خيرة العلامة. في المنتهى (1). وقول المصنف - رحمه الله -: فإن قطعت من المرفق سقط غسلها. يريد به قطع المرفق بأسره بأن يتحقق معه قطع رأس العضد لأن مذهبه - رحمه الله - وجوب غسل المرفق أصالة، ولتصريحه في المعتبر بأنها لو قطعت وبقي المرفق وجب غسله (2).
قوله: ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت وجب غسل الجميع، ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله.
لا ريب في وجوب غسل ما دون المرفق كله لأنه كالجزء من اليد، سواء تميز الزائد أو لم يتميز. أما ما فوقه فلا إشكال في عدم وجوب غسله، لخروجه عن محل الغسل.
قوله: ولو كان له يد زائدة وجب غسلها.
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن تكون اليد تحت المرفق أو فوقه، ولا بين أن تكون غير متميزة من الأصلية أو متميزة. وظاهر العلامة في التذكرة والمنتهى (3) أن وجوب غسلها في غير الصورة الأخيرة مجمع عليه بين الأصحاب، أما فيها فقيل بالوجوب أيضا (4)، واختاره في المختلف لا طلاق الاسم (5)، وصحة التقسيم.</div>
مخ ۲۰۶
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ