Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
والابتداء من المرفق. ولو غسل منكوسا لم يجزء ويجب. ويجب البداءة باليمين.
<div>____________________
<div class="explanation"> أن الحق عدم دخول الغاية في المغيا مطلقا كما حقق في محله.
ولقد أجاد الشيخ الإمام أبو علي الطبرسي - رحمه الله - في تفسيره جوامع الجامع حيث قال: لا دليل في الآية على دخول المرافق في الوضوء إلا أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسلها، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام. ومن هنا ذهب العلامة في المنتهى (1) وجمع من المتأخرين (2) إلى أن غسلهما غير واجب بالأصالة، وإنما هو من باب المقدمة، ولا بأس به، لأنه المتيقن.
قوله: والابتداء من المرفق، ولو غسل منكوسا لم يجزئه.
خالف في ذلك المرتضى (3) وابن إدريس (4) فجوزا النكس هنا أيضا على كراهة، تمسكا بإطلاق قوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق) (5).
(وقد نص المرتضى - رحمه الله - وغيره (7) على أن (إلى) في الآية بمعنى (مع) لأنها تجئ في اللغة لهذا المعنى فيجب تنزيلها على ذلك توفيقا بين الآية والأخبار المتضمنة لوصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (8)، ويحتمل كونها للانتهاء ويكون التحديد للمغسول لا للغسل) (9)، وأما جعلها لانتهاء الغسل فباطل (10)، لإجماع</div>
مخ ۲۰۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ