179

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

<div>____________________

<div class="explanation"> الرضا عليه السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط، أو يكلمه حتى يفرغ) (1).

وقال ابن بابويه في كتابه: ولا يجوز الكلام على الخلاء لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك، وروي أن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته (2).

واستثني من ذلك الذكر، لقول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي: (لا بأس بذكر الله وأنت تبول، فإن ذكر الله حسن عل كل حال (3). وآية الكرسي لقوله عليه السلام في صحيحة عمر بن زيد وقد سأله عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن: (لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد الله تعالى وآية الحمد لله رب العالمين) (4)، وحالة الضرورة، لما في الامتناع من الكلام معها من الضرر المنفي بقوله تعالى : (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (5).

ويستثنى من ذلك أيضا حكاية الأذان، لما رواه ابن بابويه - رحمه الله - في كتاب علل الشرائع والأحكام، في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (يا محمد لا تدع ذكر الله على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل، وقل كما يقول) (6).</div>

مخ ۱۸۲