176

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

والبول في الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، <div>____________________

<div class="explanation"> ولا تستدبرها) (1) ومقتضاها عموم الكراهة بالنسبة إلى الحدثين وإلى الاستقبال والاستدبار .

قوله: والبول في الصلبة.

لئلا يعود إليه. وكذا ما في معناها، كالجلوس في أسفل الأرض المنحدرة، وقد ورد بذلك روايات كثيرة.

منها ما رواه عبد الله بن مسكان في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

(كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا للبول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض، أو إلى مكان من الأمكنة فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول) (2).

قوله: وفي ثقوب الحيوان.

وهي جحرتها (3) بكسر الجيم وفتح الحاء والراء المهملتين. وإنما كره ذلك لورود النهي عنه في بعض الأخبار (4)، ولأنه لا يؤمن من خروج حيوان يلسعه، فقد حكي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام فاستلقى ميتا، فسمعت الجن تنوح عليه بالمدينة وتقول:

نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة * ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاده (5).</div>

مخ ۱۷۹