Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> وقيل: إن المثلين كناية عن الغسلة الواحدة (1)، لاشتراط الغلبة في المطهر، وهو لا يحصل بالمثل كما بيناه، وهو قريب. ويشهد له إطلاق صحيحتي زرارة وجميل السابقتين (2)، وخصوص حسنة بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال. قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: (حتى ينقى ما ثمة) (3) وهي لا تقصر عن الصحيح.
وموثقة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله تعالى على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال (يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم تتوضأ مرتين مرتين) (4).
ولا ريب أن الغسلتين أولى لما فيه من الاستظهار في إزالة النجاسة، والخروج من الخلاف. والثلاث أكمل لصحيحة زرارة، قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق (5).
واعلم أن شيخنا الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (6) اعتبرها الفصل بين المثلين، مع أنه اكتفى في تحقق المرتين في غير الاستنجاء بالانفصال التقديري. واستوجهه المحقق الشيخ علي في الشرح فقال: وما اعتبره في الذكرى من اشتراط تخلل الفصل بين المثلين لتحقق تعدد الغسل حق، لا لأن التعدد لا يتحقق إلا بذلك، بل لأن التعدد المطلوب</div>
مخ ۱۶۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ