Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
الثاني: في الاستنجاء، ويجب غسل موضع البول بالماء، ولا يجزي غيره مع القدرة، <div>____________________
<div class="explanation"> السابع: إذا تعارض الاستقبال والاستدبار قدم الاستدبار، ولو عارضهما مقابلة ناظر محترم وجب تقديمهما قطعا.
قوله: الثاني: في الاستنجاء ويجب غسل موضع البول بالماء، ولا يجزى غيره مع القدرة.
أجمع علمائنا كافة على جوب غسل مخرج البول بالماء، وأنه لا يطهر بغيره، حكاه المصنف - رحمه الله - في المعتبر (1)، العلامة - رحمه الله - في التذكرة والمنتهى (2).
والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، وبذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأما البول فلا بد من غسله) (3).
وفي الصحيح عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال،: (إذا انقطعت درة البول فصب الماء) (3).
وعن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: (يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء) (5).</div>
مخ ۱۶۱
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ