Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ولا ينقض الطهارة مذي <div>____________________
<div class="explanation"> الآخران يوجبان الوضوء أيضا، لأنه أراد ما يوجب الوضوء منفردا (1). والحكم بوجوب الوضوء خاصة بالاستحاضة القليلة مذهب أكثر الأصحاب، وهو المعتمد، للأخبار الصحيحة الدالة عليه (2).
وقال ابن أبي عقيل: لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل. (3) وقال ابن الجنيد - رحمه الله - بإيجابها غسلا واحدا في اليوم والليلة. (4) وهما ضعيفا وسيأتي الكلام في ذلك في محله إن شاء الله تعالى.
وأورد على نظير العبارة شيخنا الشهيد - رحمه الله -: أنه إن أراد الموجبات للوضوء ليس إلا فكان ينبغي ذكر القليلة وأحد قسمي المتوسطة، وهو فيما عدا الصبح، وإن أراد ما يوجب الوضوء في الجملة فكان ينبغي ذكر الموجبات الأحد عشر (5).
وجوابه: أن مراده الأول. والمتوسطة وإن كانت موجبة للوضوء وحده في بعض الحالات إلا أنها موجبة للغسل أيضا، مع أنه لا وجه لتخصيص الإيراد بالمتوسطة، لأن الكثيرة كذلك بالنسبة إلى العصر والعشاء.
قوله: ولا ينقض الطهارة مذي.
قال الجوهري: المذي بالتسكين ما يخرج عند الملاعبة أو التقبيل (6). وما اختاره المصنف - رحمه الله - من أنه غير ناقض للوضوء هو المعروف من مذهب الأصحاب ونقل عليه في التذكرة الاجماع (7).</div>
مخ ۱۵۰
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ