Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة دون ما لا نفس له.
<div>____________________
<div class="explanation"> بكراهة سؤرها وسؤر العقرب هو المشهور بين الأصحاب، لورود النهي عنه، وإنما حمل على الكراهة لضعف سنده، ومعارضته بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة وغيرها من الأخبار (1). وربما قيل بالمنع منه (2). وهو ضعيف. وقال في التذكرة: إن الكراهة من حيث الطب لا لنجاسة الماء (3). وهو حسن.
قوله: وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة، دون ما لا نفس له.
المراد بالنفس السائلة: الدم الذي يخرج من عرق. والحكم بنجاسة الميتة من ذي النفس ونجاسة الماء القليل به موضع وفاق، وسيجئ الكلام فيه في باب إزالة النجاسات.
أما ما لا نفس له كالذباب والجراد فقال في المعتبر: إنه لا ينجس بالموت عند علمائنا أجمع (4). ونحوه قال في المنتهى (5). والمستند فيه أصالة الطهارة السالمة من المعارض، والأخبار المستفيضة كقوله عليه السلام في رواية حفص بن غياث: " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " (6) وفي رواية عمار: " كل ما ليس له دم فلا بأس " (7) وفي رواية ابن مسكان: " كل شئ يسقط في البئر مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا</div>
مخ ۱۳۸
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ