Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> الاجماع (1)، واستدل عليه بأنه متى شرع الوضوء كان رافعا للحدث، إذ لا معنى لصحة الوضوء إلا ذلك، ومتى ثبت ارتفاع الحدث انتفى وجوب الوضوء قطعا.
وفيه بحث، لجواز أن يكون الغرض من الوضوء وقوع تلك الغاية المترتبة عليه عقيبه إن لم يقع رافعا، كما في الأغسال المندوبة عند الأكثر (2). (ويعضده عموم قوله صلى الله عليه وآله: " وإنما لكل امرئ ما نوى " (3)) (4).
والأجود الاستدلال عليه بعموم ما دل على أن الوضوء لا ينتقض إلا بالحدث، كقوله عليه السلام في صحيحة إسحاق بن عبد الله الأشعري: " لا ينقض الوضوء إلا حدث " (5) وفي صحيحة زرارة " لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك، والنوم " (6) وغير ذلك من الأخبار الكثيرة (7).
ويؤيده ما رواه عبد الله بن بكير في الموثق عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا " أبدا " حتى تستيقن أنك قد أحدثت " (8).</div>
مخ ۱۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ