Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
الثالث الأسئار:
وهي كلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر.
<div>____________________
<div class="explanation"> وظاهر العبارة: أن الخلاف إنما وقع في رفع الحدث به ثانيا لا في إزالة الخبث. وبه صرح العلامة في المنتهى (1)، وولده في الشرح (2) فإنهما نقلا إجماع علمائنا على جواز رفع الخبث به. وربما يظهر من عبارة الذكرى نحقق الخلاف في ذلك أيضا فإنه قال بعد أن نقل عن الشيخ والمصنف الجواز: وقيل: لا، لأن قوته استوفيت فألحق بالمضاف (3).
وهو ضعيف جدا. وربما كان القول للعامة كما يشعر به التعليل.
قوله: الثالث، في الأسئار.
الأسئار: جمع السؤر بالهمزة وهو لغة: الفضلة والبقية قاله في القاموس (4). وقال في المعتبر: السؤر مهموزا بقية المشروب. (5) والأظهر في تعريفه في هذا الباب: أنه ماء قليل لاقاه فم حيوان.
وعرفه الشهيد (6) - رحمه الله - ومن تأخر عنه (7) بأنه ماء قليل باشره جسم حيوان.
وهو غير جيد. أما أولا: فلأنه مخالف لما نص عليه أهل اللغة، ودل عليه العرف العام، بل والخاص أيضا، كما يظهر لمن تتبع الأخبار وكلام الأصحاب، وإن ذكر بعضهم في باب السؤر غيره استطرادا (8). وكون الغرض هنا بيان الطهارة والنجاسة</div>
مخ ۱۲۸
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ