Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> ولا يخفى ما في هذه الأدلة من التدافع. والأجود الاستدلال على الطهارة بالأصل السالم عما يصلح للمعارضة، فإن الروايات المتضمنة لنجاسة القليل بالملاقاة لا تتناول ذلك صريحا ولا ظاهرا، وتخرج الروايات الدالة على طهارة ماء الاستنجاء شاهدا.
ويظهر من الشهيد في الذكرى الميل إلى ذلك، فإنه اعترف بأن لا دليل على النجاسة سوى الاحتياط. (1) ويرد عليه: أن الاحتياط ليس بدليل شرعي إلا أن المصير إليه أولى.
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: ذكر جماعة من الأصحاب أن من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة. (2) وهو الذي صرح به المرتضى في جواب المسائل الناصرية (3) ولا بأس به، لأن أقصى ما يستفاد من الروايات القليل بورود النجاسة عليه (4) فيكون غيره باقيا على حكم الأصل.
وربما ظهر من كلام الشهيد في الذكرى (5) عدم اعتبار ذلك، فإنه مال إلى الطهارة مطلقا، واستوجه عدم اعتبار الورود في التطهير. وهو مشكل، لنجاسة الماء بورود النجاسة عليه عنده. اللهم إلا أن نقول: إن الروايات إنما تضمنت المنع من استعمال القليل بعد ورود النجاسة عليه وذلك لا ينافي الحكم بطهارة المحل المغسول فيه، لصدق الغسل مع الورود وعدمه. وسيجئ تمام الكلام في هذه المسألة إن شاء الله تعالى.
الثاني: اختلف القائلون بعدم نجاسة الغسالة في أن ذلك هل هو على سبيل العفو</div>
مخ ۱۲۲
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ