Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.
والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير، <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى (1). وتدل عليه صحيحة زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " لا يسخن الماء للميت ولا يعجل له النار " (2) والنهي وإن كان حقيقة في التحريم لكنه محمول على الكراهة، لاتفاق الأصحاب على أن ذلك غير محرم.
قال الشيخ - رحمه الله -: ولو خشي الغاسل من البرد انتفت الكراهة (3). وهو حسن (4).
قوله: والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس، سواء تغير بالنجاسة أولم يتغير.
أما نجاسته مع التغير فبإجماع الناس، قاله في المعتبر (5)، لما تقدم من أن غلبة النجاسة على الماء مقتضية لتنجيسه. وأما إذا لم يتغير فقد اختلف فيه كلام الأصحاب، فقال الشيخ رحمه الله في المبسوط: هو نجس، وفي الناس من قال لا ينجس إذا لم</div>
مخ ۱۱۸
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ