Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ولا خبثا على الأظهر. ويجوز استعماله فيما عدا ذلك.
<div>____________________
<div class="explanation"> بن عيسى عن يونس (1).
وحكم الشيخ - رحمه الله - في كتابي الأخبار (2) بشذوذ هذه الرواية، وأن العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها. ثم أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف، أو بأن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصرا منه. وما هذا شأنه فهو بالإعراض عنه حقيق.
ونقل المصنف في المعتبر اتفاق الناس جميعا على أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات (3).
قوله: ولا خبثا على الأظهر.
خالف في ذلك المرتضى - رحمه الله - في شرح الرسالة، (4) والمفيد - رحمه الله - في المسائل الخلافية (5) فجوزا إزالة الخبث به مطلقا.
والأصح عدمه كما اختاره المصنف (6) وأكثر الأصحاب، لورود الأمر بغسل الثوب والبدن بالماء في عدة أخبار (7)، وهو حقيقة في المطلق، فيجب حمله عليه. ولا ينافي ذلك إطلاق الأمر بالغسل في بعضها أيضا، لأن المقيد يحكم على المطلق كما هو مقرر في الأصول.</div>
مخ ۱۱۲
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ