Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها.
<div>____________________
<div class="explanation"> الباقية إلا أن التباعد في الصورة الرابعة يكون فيها بسبع، فالتباعد بخمس في سبع عشرة صورة وبسبع في سبع.
قوله: ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها.
بل الأظهر عدم نجاستها إلا بالتغير، وهذا الحكم معلوم مما سبق (1) ويدل عليه أيضا رواية محمد بن القاسم، عن أبي الحسن عليه السلام: في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها؟ قال: " نعم، ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل " (2) ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ - رحمه الله - في الحسن، عن زرارة محمد بن مسلم وأبي بصير: قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها، أينجسها؟ قال، فقال: " إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ. وإن كانت البئر في أسف الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه " قال زرارة: فقلت له: فإن كان مجرى البول بلزقها وكان لا يلبث على الأرض؟ فقال: " ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله (3) حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله " (4) وزاد في الكافي بعد قوله: لم ينجس ذلك شئ: " وإذا كان</div>
مخ ۱۰۵
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ