Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> كذابا (1). وقال القتيبي: إنه كان من الغلاة الكبار (2). وقال النجاشي: إن ابنه محمدا ضعيف جدا لا يعول عليه في شئ (3). وأيضا فإنها مجملة الدلالة، متروكة الظاهر، مخالفة للاعتبار، فالأجود إطراحها رأسا.
وبالجملة: فالأخبار الواردة في هذه المسألة (4) كلها ضعيفة السند، لكن المقام مقام استحباب فالأمر فيه هين.
واعلم: أنه على ما اعتبره المتأخرون يتحصل في المسألة أربع وعشرون صورة، لأن امتداد البئر والبالوعة إما أن يكون في جهة الجنوب والشمال، أو فيما بين المشرق والمغرب، وبكل تقدير إما أن تكون الأرض صلبة أو رخوة، فهذه ثمان صور، ثم إما أن يستوي القراران حسا أو تكون البئر أعلى أو البالوعة.
فإن كانت البئر في جهة الشمال فصوره ست.
الأولى: قرارها أعلى والأرض صلبة.
الثانية: الصورة بحالها والأرض رخوة.
الثالثة: استواء القرارين والأرض صلبة.
الرابعة: الصورة بحالها والأرض رخوة.
الخامسة: قرار البالوعة أعلى والأرض صلبة. وفي هذه الصور الخمس يستحب التباعد عندهم بخمس.
السادسة: الصورة بحالها والأرض رخوة والتباعد هنا بسبع. ومنه يعلم حكم الصور</div>
مخ ۱۰۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ