قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَهْلُ الْحِجَازِ [بِهِ] [١] يَعْمَلُونَ الْيَوْمَ.
وَمِنْهُمْ:
مُحَرَّرُ [٢] بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَزْلِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا.
و:
الحسين بْنُ أَبِي السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ
وَأَبُو لبابة رفاعة بن المنذر رواسي.
حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ [أَبِي] [٣] السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ جَدَّهُ حدَّثَهُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي تَخَلُّفِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِيمَا كَانَ سَلَفَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ أُمُورٍ وَجَدَ عَلَيْهِ فِيهَا رسول الله صلّى الله عليه فَزَعَمَ حُسَيْنٌ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ قَالَ حِينَ تَابَ [اللَّهُ] [٤] عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَهْجُرُ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ وَأَنْتَقِلُ وَأُسَاكِنُكَ وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَعَمَ حُسَيْنٌ: يُجْزِي عنك الثلث [٥] .
[١] الزيادة يقتضيها السياق.
[٢] في الأصل «محرز» والتصويب من ابن سعد ٥/ ١٨٨ وطبقات خليفة ص ٢٤٩.
[٣] في الأصل «وأن» .
[٤] في الأصل ساقطة.
[٥] أخرجه من هذا الوجه أحمد (المسند ٣/ ٥٠٢)، وأخرجه مالك في الموطأ من مراسيل الزهري (تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك ٢/ ٣٣- ٣٤) .