530

د پوهیدلو نوي ماناګاني په ديني خلقو کی د اختلاف پیژندنه

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

ایډیټر

سيد محمد مهنى

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ لا يعاد الحجر على المبذر إلا بحكم الحاكم. وعند مُحَمَّد يصير محجورًا عليه بنفس التبذير، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من لم ينفك عنه الحجر لا ينفذ إقراره ولا تصرفاته. وعند أبي حَنِيفَةَ تنفذ إقراره وتصرفاته. وعند الخرقي من الحنابلة يتبع به إذا فك عنه الحجر.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا بلغ الغلام، فهل ينفك الحجر عنه بنفس البلوغ، أو لا بد من حكم الحاكم بالفك؟ فيه وجهان، وبالأول قال أحمد، وبالثاني قال مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا احتاج أن يأكل من مال اليتيم شيئًا، أنفق أقل الأمرين من حاجته أو أجرة عمله، وفي لزوم العوض له قَوْلَانِ عند الشَّافِعِيّ، ورِوَايَتَانِ عند أحمد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يأكل من ماله شيئًا.
* * *

1 / 533