قلت: لا يجوز أن تكون ناسخة لها لوجوه:
الأول: أن النسخ يجري في الأحكام، وليس هذا من الأحكام؛ لأن محبة أقرباء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس من باب الأحكام فلا تتعلق بالنسخ.
والثاني: أن المفهوم من قوله: {قل ما أسألكم عليه من أجر} هو الجعل والمال كما صرح في موضع آخر {ويا قوم لا أسألكم عليه مالا} فيكون قوله: {إلا المودة} استثناء منقطعا، وإذا كان المراد من الأجر المال لا يتناول
مخ ۲۶۰