97

Mabādiʾ al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

ایډیټر

عبد الحسين محمد علي البقال

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

وإن اختلف، لم يجب الحمل إلا بدليل منفصل (1).

وقال بعض الشافعية: تقييد أحدهما يقتضي تقييد الآخر لفظا وهو خطأ (2)، لأنه لو قال الشارع: أو جبت أي رقبة كانت في الظهار، لم يناف التقييد بالايمان في القتل (3).

مخ ۱۵۲