95

Mabādiʾ al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

ایډیټر

عبد الحسين محمد علي البقال

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

السابع: عطف الخاص على العام لا يقتضي التخصيص، خلافا للحنفية، لقوله " عليه السلام ": " لا يقتل المؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده " (1). لان العطف لا يقتضي الاشتراك من كل الوجوه (2).

مخ ۱۵۰