86

Mabādiʾ al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

ایډیټر

عبد الحسين محمد علي البقال

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

وأما بالنقل:

فله أقسام:

أحدها:

تخصيص الكتاب بالكتاب!! وهو جائز، خلافا للظاهرية (1) لقوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " [2 / 229] مع قوله: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " [65 / 5].

الثاني:

تخصيصه بالسنة المتواترة جائز!! خلافا لبعض الشافعية (2).

لقوله " ع ": " القاتل لا يرث " (3)، في تخصيص قوله

مخ ۱۴۱