69

Mabādiʾ al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

ایډیټر

عبد الحسين محمد علي البقال

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

وأما المضاف فللاستثناء (1).

البحث الثاني في: ما ألحق بالعموم وليس منه وهو ستة:

الأول:

الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم، لعموم إفادته في مثل: لبست الثوب وشربت الماء، ولامتناع تأكيده (2) ووصفه بما يفيده (3).

مخ ۱۲۴