36Mabādiʾ al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūlمبادئ الوصول إلى علم الأصولالعلامه الحلی - ۷۲۶ ه.قابن مطهر الحلي - ۷۲۶ ه.قایډیټرعبد الحسين محمد علي البقالشمېره چاپونهالثالثةد چاپ کال۱۴۰۴ ه.قژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانموضوعة له، كغيرها من الألفاظ، خلافا للجبائيين (1).البحث الثاني في: أن صيغة إفعل للوجوب ذهب الأكثر: إلى أن صيغة إفعل للوجوب (2).لقوله تعالى: " ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك... ".[7 / 13] (3)، ولولا أنه للوجوب لما ذمه.مخ ۹۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ