187

Mabādiʾ al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

ایډیټر

عبد الحسين محمد علي البقال

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

لان إحدى الامارتين، إما أن تكون راجحة أولا، وأيا ما كان يلزم الخطأ فيكون منهيا عنه.

وأيضا: القول بغير طريق باطل بالاجماع، فذلك الطريق إن خلا عن المعارض تعين العمل به إجماعا، وإن كان له معارض، فإن كان أحدهما راجحا تعين العمل بالراجح إجماعا وإلا كان الحكم إما التخيير (1) أو التساقط.

وعلى التقديرين!! فالحكم معين، وكان تاركه مخطيا.

مخ ۲۴۵