175

Mabādiʾ al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

ایډیټر

عبد الحسين محمد علي البقال

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

البحث الثالث في: حكم الأدلة المتعارضة إذا تعارض دليلان (1): فإن كانا عامين أو خاصين وكانا معلومين كان المتأخر ناسخا إن قبل المدلول النسخ، وإلا تساقطا ووجب الرجوع إلى غيرهما، وكذا لو لم يعلم التأريخ.

ولو كانا مظنونين، كان المتأخر ناسخا.

ولو تقارنا أو لم يعلم التأريخ وجب الترجيح، فإن تساويا ثبت التخيير.

وإن كان أحدهما معلوما دون الآخر، فإن كان المعلوم

مخ ۲۳۳