161

Mabādiʾ al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

ایډیټر

عبد الحسين محمد علي البقال

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

لان شرط هذا، كون المعنى المسكوت عنه، أولى بالحكم من المنصوص عليه، بخلاف القياس، بل هو من باب المفهوم.

البحث الرابع " في: الحكم المنصوص على علته " الأقرب عندي: أن الحكم المنصوص على علته، متعد إلى كل ما علم ثبوت تلك العلة فيه، بالنص لا بالقياس.

لان قوله: حرمت الخمر لكونه مسكرا، ينزل منزلة قوله: حرمت كل مسكر.

لان مجرد الاسكار: إن كان هو العلة، لزم وجود المعلول معه أينما تحقق، وإلا!! لم يكن علة.

وإن كانت العلة، إنما هي الاسكار المقيد بالخمرية، لم يكن ما فرضنا علة بل جزء العلة، [و] هذا خلف.

والنص على العلة: قد يكون صريحا، كقوله: لعلة كذا أو لأجل كذا (1)، أو لسبب كذا.. وقد يكون ظاهرا،

مخ ۲۱۸