157

Mabādiʾ al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

ایډیټر

عبد الحسين محمد علي البقال

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

الأول " في: تعريفه " القياس: عبارة عن حمل الشئ على غيره، في إثبات مثل حكمه له، لاشتراكهما في علة الحكم.

وأركانه أربعة: الأصل، وهو المقيس عليه.. والفرع:

هو المقيس.. والعلة: هي المعنى المشترك.. والحكم: وهو المطلوب اثباته في الفرع.

البحث الثاني " في: أنه ليس بحجة " اختلف الناس في ذلك، والذي نذهب إليه أنه ليس بحجة، لوجوه:

أحدها: قوله تعالى: " لا تقدموا بين يدي الله ورسوله " [49 / 2].. " وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " [7 / 34].. " إن الظن لا يغني من الحق شيئا " [53 / 29].. " وأن الحكم بينهم بما أنزل الله " [5 / 50] الثاني: قوله عليه السلام: " وتعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس. فإذا فعلوا ذلك فقد

مخ ۲۱۴