136

Mabādiʾ al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

ایډیټر

عبد الحسين محمد علي البقال

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

البث الثالث " في: ما وما لا ينعقد الاجماع به " يجوز الاتفاق بعد الخلاف (1).

وإذا أجمع أهل العصر الثاني، على أحد قولي العصر الأول (2)، انعقد الاجماع.

ولو أجمع أهل العصر على حكم، بعد اختلافهم على قولين، انعقد أيضا.

وانقراض العصر غير معتبر، لتناول أدلة الاجماع، مع عدم الانقراض (3).

مخ ۱۹۳