119

Mabādiʾ al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

ایډیټر

عبد الحسين محمد علي البقال

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

ومعناه أن خطابه تعالى تعلق بالفعل، بحيث لولا طريان النسخ، لبقي.

وقال أبو إسحاق (1): إنه بيان انتهاء مدة الحكم، بمعنى أن الخطاب الأول، انتهى بذاته في ذلك الوقت، وحصل بعده حكم آخر.

البحث الثاني في: جوازه أكثر المسلمين: على ذلك.

وخالف فيه: أبو مسلم الأصفهاني، (2) وجماعة من

مخ ۱۷۵