فلو قال: له علي كذا ألزم التفسير، وكذا لو قال: كذا كذا، أو قال: كذا وكذا.
ولو ميز أحد الصور بدرهم مثلا، لزمه الدرهم حسب، سواء رفعه أو نصبه أو جره.
ولو علم أنه قصد استعمال النحاة (1) لزمه في الأولى مع الرفع درهم، ومع النصب عشرون، (2) ومع الجر مائة (3) ويحتمل بعض درهم، وفي الثانية مع الرفع درهم، ومع النصب أحد عشر (4) ومع الجر ثلاثمائة، وفي الثالثة مع الرفع درهم، ومع النصب أحد وعشرون، ومع الجر ألف ومائة.
ولو بين العدد وأبهم جنس التمييز، مثل: ثلاثة آلاف، ألزم تفسير الجنس بما يملك، ولزمه العدد.
ولو أبهم جنس العدد وعطف عليه معينا مثل: له ألف ودرهم، لزمه الدرهم وتفسير الألف، وكذا لو عكس مثل: له درهم وألف.