680

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

[الفصل] الأول: في سببه

وهو اثنان:

[السبب] الأول: القذف،

ويتحقق برمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا، مع دعوى المشاهدة وعدم البينة.

فلو رمى الأجنبية أو غير المدخول بها، أو لم يدع المشاهدة حد ولا لعان.

ولو رمى المشهورة بالزنا، أو رماها بغيره كالسحق، أو أقام بينة فلا حد، ولا لعان ولا يصح العدول عن البينة إلى اللعان، ولو كان العقد فاسدا أو القاذف أعمى فلا لعان، ويتعين الحد.

ولو أضاف الزنا إلى قبل النكاح أو كان في العدة الرجعية فله اللعان.

ولو قذف البائن فلا لعان وإن أضافه إلى زمان الزوجية، بل يحد، ولو قذفها ثم أبانها فله اللعان.

فلو قالت: القذف بعد البينونة، فقال: بل قبلها، قدم قوله.

ولو قذف المجنونة ثبت الحد، ولا يقام إلا بعد الإفاقة والمطالبة، وليس للولي المطالبة به ما دامت حية، وكذا ليس له مطالبة زوج أمته بالتعزير، فإذا ماتت طالب به.

مخ ۱۵۵