وإذا عجز عن الكفارة وعن ما يقوم مقامها أجزأه الاستغفار، ولو كفر بالعتق قبل إرادة الوطء لم يجزيه.
وإذا صبرت فلا اعتراض، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره ثلاثة أشهر، ثم يخيره بين التكفير والرجوع وبين الطلاق، فإذا انقضت ولم يختر أحدهما، حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختاره، ولا يجبره على الطلاق ولا يطلق عنه.