669

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ويصح من الخصي والمجبوب إن حرمنا غير الوطء ومن العبد والكافر، لإمكان التكفير.

الركن الثالث المظاهرة

ويشترط فيها أن تكون مملوكة الوطء بعقد أو ملك، وطهرها طهرا لم يجامعها فيه مع حضور الزوج، وحيض مثلها، فلا يقع بالأجنبية وإن علقه بالنكاح، ويقع بالمستمتع بها وبالموطوءة بالملك وباليائسة وإن كان حاضرا، وبمن غاب زوجها وإن صادف الحيض، وبالذمية والصغيرة والمجنونة والرتقاء والمريضة التي لم توطأ.

ويشترط التعيين والدخول ويكفي الدبر.

الركن الرابع المشبه به

وهو ظهر الأم، فلو شبهها بزوجها (1) أو نفسها أو بطنها أو بالجدة أو بإحدى المحرمات بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة لم يقع، وكذا لو شبهها بظهر أبيه أو ولده أو الملاعنة أو الأجنبية وإن كانت مزوجة.

مخ ۱۴۱