656Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلو[الفصل] الأول: في الخلع والنظر في أمور[النظر] الأول: في حقيقتهوهو إزالة قيد النكاح بفدية مع كراهية الزوجة، (1) والأصح أنه طلاق، ويقع بمجرده، والأقرب إتباعه بالطلاق، ولا يشترط السلطان فيصح بدونه.وقد يحرم، وكذا لو أكرهها عليه، فإن أتبعه بالطلاق وقع رجعيا وإلا بطل، وكذا لو منعها حقها فخالعته، وليس من الإكراه ضربها لنشوزها.ولو أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها.وقد يستحب إذا قالت: لأدخلن عليك من تكرهه.ويباح مع الكراهية (2) والبذل.مخ ۱۲۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ