656

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

[الفصل] الأول: في الخلع والنظر في أمور

[النظر] الأول: في حقيقته

وهو إزالة قيد النكاح بفدية مع كراهية الزوجة، (1) والأصح أنه طلاق، ويقع بمجرده، والأقرب إتباعه بالطلاق، ولا يشترط السلطان فيصح بدونه.

وقد يحرم، وكذا لو أكرهها عليه، فإن أتبعه بالطلاق وقع رجعيا وإلا بطل، وكذا لو منعها حقها فخالعته، وليس من الإكراه ضربها لنشوزها.

ولو أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها.

وقد يستحب إذا قالت: لأدخلن عليك من تكرهه.

ويباح مع الكراهية (2) والبذل.

مخ ۱۲۷