641Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله، أو راجع فأنكرت الدخول، قدم قولها مع اليمين (1).ولو راجع فادعت الانقضاء قبلها قدم قوله مع اليمين.ولو ادعت خروجها بالحيض (2) في زمان يحتمل صدقت مع اليمين، ولو كان بالأشهر، فإن علم التاريخ اتبع، فإن اختلفا فيه أو لم يعلم، قدم قول الزوج مع اليمين.ولو صدقته الأمة في وقوع الرجعة في العدة وأنكر المولى قدم قول الزوج مع اليمين.ولو كانت حاملا فادعت الوضع قدم قولها ولم تكلف إحضار الولد.ولو ادعت الحمل فأنكر فاحضرت ولدا فأنكر ولادتها له قدم قوله.المطلب الرابع: في التحليلويشترط في المحلل البلوغ والوطء في القبل حتى تغيب الحشفة، وإن كسل، وكون العقد دائما صحيحا، فلا تحل بالمتعة والملك والإباحةمخ ۱۱۰کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ