فلا يصح طلاق الصبي وإن بلغ عشرا وكان مميزا، ولا يصح من الولي عنه إلا إذا بلغ فاسد العقل مع الغبطة.
الثاني: العقل،
فلا يصح طلاق المجنون والمغمى عليه لمرض وغيره، وكذا السكران، ولو اعتوره الجنون صح مع الإفاقة، ويصح طلاق الولي عنه، لا عن السكران (1) والمغمى عليه، وشارب المرقد، فإن فقد طلق عنه السلطان أو من ينصبه.