ولو مات الأب فالأم أحق بالولد من كل أحد حتى يبلغ وإن تزوجت، وكذا لو كان الأب كافرا أو مملوكا أو مجنونا، فإن أسلم أو أعتق أو أفاق صار أحق.
ولو فقد الأبوان فالجد وإن علا، فإن فقد ترتب الأقارب ترتب الإرث، (1) فإن تساوت الدرجة قدم من زادت قرابته أو نصيبه، فالأخت من الأبوين أولى من الأخت لأحدهما، والأخت للأب أولى من الأخت للأم، والجدة للأب أولى من الجدة للأم، والجدة أولى من الأخت، لأنها أم، والعمة أولى من الخالة.
وإذا تعدد المساوي أقرع، وإذا غاب الأولى أو امتنع كانت للأبعد، فإن عاد رجع على حقه.