ولو شرط إسلامها فله الفسخ مع عدمه، ولو ظنها مسلمة فتمتع بها فبانت كتابية فليس له فسخ إلا بهبة المدة ولا إسقاط شيء من المهر.
ولو أدخلت امرأة كل واحد من الزوجين على الآخر فوطئها، فلكل واحدة مهر المثل على الواطئ، والمسمى على زوجها وترد عليه، ولا يطؤها إلا بعد العدة، ويتوارثان فيها.
فروع
الأول: لا يرجع إلا الجاهل بالتدليس،
فلو علم لم يرجع، وإنما يرجع بعد الغرم.
الثاني: كل موضع يرجع بالمهر بعد الدخول
فالأولى وجوب أقل ما يمكن أن يكون مهرا.
الثالث: الحق أن المعتق كالحر،
فلو تزوجها على أنها حرة فبانت معتقة، أو تزوجته على أنه حر فبان معتقا فلا خيار.
الرابع: كل وطء عن عقد صحيح يوجب المسمى
وإن لحقه الفسخ بعيب سابق، وكل وطء عن عقد فاسد يوجب مهر المثل.