601

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

البحث الثاني: في الأحكام

العيب الحادث قبل العقد (أو الوطء) (1) يفسخ به الرجل والمرأة مطلقا مع الجهل، والحادث بعد العقد أو الوطء لا يفسخ به الرجل، أما المرأة فإنها لا تفسخ بالخصاء المتجدد بعد العقد، وتفسخ بالجنون والجب مطلقا، وبالعنن المتجدد بعد العقد قبل الوطء بشرط عجزه عن وطء زوجته وغيرها، فلو وطئها مرة ثم عن، أو عن عنها دون غيرها فلا خيار، وكذا لو عن قبلا لا دبرا.

والخيار على الفور. وليس الفسخ طلاقا، فلا يعد في الثلاث.

ثم إن كان الفسخ قبل الدخول سقط المهر من أيهما كان إلا في العنن، فإنه ينتصف، ولو كان بعده فإن كان من الرجل وجبت العدة، ولا نفقة إلا مع الحمل، ولها المسمى ويرجع به على المدلس وإن كان الزوجة، لكن يبقى لها ما يمكن أن يكون مهرا، وإن كان من المرأة فلها المسمى خاصة (2)، وكذا لو وطئ الخصي.

ولو علم بالعيب بعد الطلاق لم يسقط عنه شيء، سواء كان قبل الدخول أو بعده.

ولا يتوقف الفسخ على إذن الحاكم إلا في ضرب أجل العنن، ثم تستقل المرأة بالفسخ.

مخ ۶۹