593

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الثالثة: إذا انتقلت المسلمة إلى غير ملتها من ملل الإسلام

لم ينفسخ النكاح، سواء كان قبل الدخول أو بعده.

الرابعة: إذا انتقلت الذمية إلى ملة من ملل الكفر لم يقبل،

سواء أقر أهله عليه أو لا، ولا يقبل منها الرجوع، ثم إن كان قبل الدخول انفسخ العقد في الحال، وإن كان (1) بعده وقف على انقضاء العدة، فإن أسلما قبله استقر العقد وإلا بطل، وكذا الوثنية.

خاتمة

للمسلم إلزام زوجته الذمية بإزالة المنفر كشعر العانة وطول الأظفار والنتن، ومنعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، واستعمال النجاسات، والخروج إلى البيع والكنائس، وليس له إجبارها على الغسل وإن حرمنا الوطء قبله. (2)

الفصل الثالث: في حكم الزائد على العدد

إذا أسلم الكتابي الحر على أربع حرائر كتابيات، أو حرتين وأمتين، أو ثلاث حرائر وأمة، أو أسلم العبد على أربع إماء، أو حرة وأمتين ثبت نكاح الجميع.

مخ ۶۱