وللمولى أن يزوج أمته مفوضة، فلو باعها فإن أجاز المشتري النكاح كان فرض المهر بينه وبين الزوج والمهر له.
ولو أعتقها قبله فأجازت العقد، فالفرض إليه وإليها، والمهر لها.
ويعتبر في المتعة حال الزوج فيمتع الغني بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بالثوب المتوسط أو خمسة دنانير، والفقير بالدينار أو الخاتم.
ويعتبر في مهر المثل حال الزوجة في الشرف والجمال، وعادة نسائها من أهل بلدها إن ساوتهن في العقل واليسار والجمال والبكارة، وكلما يختلف المهر بسببه، هذا إن لم يتجاوز مهر السنة، فإن تجاوز ردت إليه، وتساويها أقاربها دون أمها.
ويعتبر مهر المثل عند العقد، فلا عبرة بزيادة صفاتها ونقصانها عند الوطء.
ويكره أن يدخل بالمفوضة قبل الفرض.
القسم الثاني: تفويض المهر
وهو أن يذكر مجملا، ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين، وفي الأجنبي توقف، فتقول: زوجتك نفسي على ما شئت أو شئت أو ما شاء زيد، فإن كان الحاكم الزوج حكم بما شاء، قل أو كثر وإن زاد على مهر المثل أو السنة، وإن كان الزوجة لم يقدر في طرف القلة بل في طرف الكثرة، فلا تزيد على مهر السنة.