550

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ولا ولاية لغير هؤلاء كالأم والعصبة والمعتق، ولو عقد أحدهم وقف على إجازة المعقود عليه أو وليه.

ويكفى سكوت البكر عن النطق والثيب تعرب عن نفسها.

الثاني: فيما يسلب الولاية وهو أربعة:

الأول: الكفر

، فلا ولاية للأب والجد الكافرين على الولد المسلم، وتثبت على مثله، ولو كان أحدهما كافرا فالولاية للمسلم، وتزول الولاية بالردة فإن تاب عادت.

الثاني: الرق

، فلا ولاية للعبد على ولده وإن كان مثله، سواء كان لمولاه أو لغيره، وكذا المدبر والمكاتب.

الثالث: عدم الكمال

، فلا ولاية للصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران.

الرابع: الإحرام،

وهو يسلب عبارة المولى، فإن أحل عادت، ويصح من المحرم الرجعة والطلاق وشراء الإماء.

الثالث: في الأحكام

يجوز للأب والجد أن يتوليا طرفي العقد، وكذا وكيل الرشيدين، ولوكيلها أن يزوجها من نفسه مع الإذن، وإلا فلا.

مخ ۱۸