550Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوولا ولاية لغير هؤلاء كالأم والعصبة والمعتق، ولو عقد أحدهم وقف على إجازة المعقود عليه أو وليه.ويكفى سكوت البكر عن النطق والثيب تعرب عن نفسها.الثاني: فيما يسلب الولاية وهو أربعة:الأول: الكفر، فلا ولاية للأب والجد الكافرين على الولد المسلم، وتثبت على مثله، ولو كان أحدهما كافرا فالولاية للمسلم، وتزول الولاية بالردة فإن تاب عادت.الثاني: الرق، فلا ولاية للعبد على ولده وإن كان مثله، سواء كان لمولاه أو لغيره، وكذا المدبر والمكاتب.الثالث: عدم الكمال، فلا ولاية للصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران.الرابع: الإحرام،وهو يسلب عبارة المولى، فإن أحل عادت، ويصح من المحرم الرجعة والطلاق وشراء الإماء.الثالث: في الأحكاميجوز للأب والجد أن يتوليا طرفي العقد، وكذا وكيل الرشيدين، ولوكيلها أن يزوجها من نفسه مع الإذن، وإلا فلا.مخ ۱۸کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ