548

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

وعبارة المرأة صحيحة في نكاح نفسها وغيرها إيجابا وقبولا.

ولو اعترف أحد الزوجين بالزوجية فصدقه الآخر قضي به وتوارثا، ولو لم يصدقه قضي على المعترف خاصة.

ولو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته وأقاما بينة رجحنا بينتها إن كان دخل بها أو كان تاريخ بينتها أسبق، وإلا رجحنا بينته.

ولو ادعى زوجية امرأة لم تثبت إلا بالبينة.

الفصل الثالث: في الأولياء وفيه أبحاث:

الأول: في أسباب الولاية وهي أربعة:

الأول: الأبوة

وإن علت، فلا ولاية لغير الأب والجد له، ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، ولا يسقط بموته، وتثبت ولايتهما على الصبي والمجنون، ذكرا كان أو أنثى، بكرا كان أو ثيبا، ولا خيار لهما بعد البلوغ والرشد إلا أن يزوجها بدون مهر المثل أو مفوضة، ولا يزوجان (1) المجنون أو المجنونة إلا مع الحاجة، ويقتصر على الوحدة بخلاف الصبي.

مخ ۱۶